المقداد السيوري
331
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع
ويسقط الحد بادعاء الزوجية ، وبدعوى ما يصلح شبهة بالنظر إلى المدعى . ولا يثبت الإحصان الذي يجب معه الرجم حتى يكون الزاني بالغا حدا له فرج مملوك بالعقد الدائم أو الملك ، يغدو عليه ويروح . ويستوي فيه المسلمة والذمية . وإحصان المرأة كإحصان الرجل لكن يراعى فيها العقل إجماعا . ولا تخرج المطلقة رجعية عن الإحصان ، وتخرج البائن وكذا المطلق . ولو تزوج معتدة عالما حد مع الدخول ، وكذا المرأة . ولو ادعيا الجهالة أو أحدهما قبل على الأصح إذا كان ممكنا